مسألة 933 — كتاب الصلاة
إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيّام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلّى فريضة أدائيّة تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر، سواء لم يصلِّ أصلاً أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعيّة ولم يتمّها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#العدول_عن_الإقامة#الصلاة_تماماً