مسألة 933 — كتاب الصلاة

إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيّام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلّى فريضة أدائيّة تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، وإلّا رجع إلى القصر، سواء لم ‏يصلِّ أصلاً أم صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعيّة ولم ‏يتمّها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏يفعل.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#العدول_عن_الإقامة#الصلاة_تماماً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ