مسألة 937 — كتاب الصلاة

إذا صلّى تماماً ثُمَّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلّى الظهر قصراً ثُمَّ نوى الإقامة فصلّى العصر تماماً ثُمَّ تبيّن له بطلان إحدى الصلاتين يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتيان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسيّة، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علينا...) وقبل السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#العدول_عن_الإقامة#بطلان_الصلاة#سجود_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ