مسألة 281 — كتاب التجارة
يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
#بيع_الثمار_والزرع#استثناء_جزء_من_الثمرة