مسألة 282 — كتاب التجارة

يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أُصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع.
#بيع_الثمار_والزرع#العوض_في_بيع_الثمرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ