مسألة 286 — كتاب التجارة

لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط الإبقــاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّى يُسَنْبِل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم ‏يشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأُصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً، ولا تجب عليه أجرة الأرض إلّا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأُصول فلم ‏يفعل.
#بيع_الثمار_والزرع#بيع_الزرع_قبل_وبعد_ظهوره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ