مسألة 287 — كتاب التجارة

يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلاً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّى صارت سنبلاً كان السنبل للبائع وإن لم ‏يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم ‏يمكن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ مع الإمكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم ‏يقلعه حتّى أثمر .
#بيع_الثمار_والزرع#بيع_الزرع_قصيلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ