مسألة 293 — كتاب التجارة
إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق في اللقطة. وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
#بيع_الثمار_والزرع#بيع_الخضرة_التي_تجز