مسألة 294 — كتاب التجارة
إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معيّن فيتقبّلها بذلك المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة كيلو غراماً مثلاً جاز أن يتقبّلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
#بيع_الثمار_والزرع#تقبل_حصة_الشريك_بالخرص