مسألة 295 — كتاب التجارة
لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبّل به منها أو في الذمّة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبّل بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبّل في الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلى الصلح على نقل حصّة الشريك - بعد تعيينها في كمّيّة خاصّة - إلى ذمّة المتقبّل، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
#بيع_الثمار_والزرع#ضمان_المتقبل_وأحكامه