مسألة 297 — كتاب التجارة

يجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم ‏يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
#بيع_الثمار_والزرع#حرمة_حمل_الثمر_للمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ