مسألة 297 — كتاب التجارة
يجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
#بيع_الثمار_والزرع#حرمة_حمل_الثمر_للمار