مسألة 309 — كتاب التجارة
تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ولا يشترط رضا الآخر .
#الإقالة#الإقالة_الجزئية_وتقسيط_الثمن