تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحّة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته يوم التلف إن كان قيميّاً.