مسألة 499 — كتاب المزارعة

إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
#المزارعة#انقضاء_المدة_قبل_الإدراك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ