مسألة 501 — كتاب المزارعة
المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطاً فيها وإن كان للمالك حقّ فسخها حينئذٍ، وإذا كان العمل المستحقّ على الزارع كلّيّاً مشروطاً بمباشرته لم ينفسخ بموته - و إن كان للمالك حقّ فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك الزرع فتكون حصّته من الحاصل لورثته، كما أنّ لهم سائر حقوقه، ويحقّ لهم أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتّى انتهاء مدّة الزراعة.
#المزارعة#لزوم_عقد_المزارعة#موت_الزارع#قيام_الوارث