مسألة 502 — كتاب المزارعة

إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، فحينئذٍ إن كان المالك مطّلعاً على ذلك لم يضمن الزارع وإن لم يكن المالك مطّلعاً حكم بضمانه، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كانقطاع الماء عن الأرض أو تساقط الثلوج الكثيرة عليها وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
#المزارعة#ترك_الزراعة#ضمان_أجرة_المثل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ