مسألة 515 — كتاب المزارعة
إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة بيمينه ما لم يكن مدّعياً قلّة المدّة بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة بيمينه ما لم يدّع كونها أقلّ ممّا يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك المزارعة بملاحظة خصوصيّاتها. وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
#المزارعة#التنازع_في_المدة_والحصة#اليمين_والتحالف