مسألة 530 — كتاب المساقاة
عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان. نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مساقاة. ولكنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى لرعاية أشجاره وإصلاح شؤونها وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلّ من رعى الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظير ما تقدّم في المسألة (494).
#المساقاة#لزوم_عقد_المساقاة#الإقالة_والفسخ#الإذن_العام_في_الرعاية