مسألة 552 — كتاب الجعالة
لا يعتبر أن يكون الجُعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل جُعلاً من ماله لمن خاط ثوب زيد أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحقّ الجُعل على الجاعل دون زيد، هذا مع رضا زيد بالتصرّف في ماله أو نفسه - حتّى لا يكون العمل محرّماً - وإلّا لم تصحّ الجعالة.
#الجعالة#الجعل_من_غير_صاحب_العمل#رضا_صاحب_العمل