مسألة 556 — كتاب الجعالة
لو جعل جُعْلاً لشخص على عمل كبِناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط من جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن كانت المشاركة بالنصف كان له نصف الجُعْل وإلّا فبالنسبة، وأمّا الآخر فلا يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بطلب منه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجُعْل.
#الجعالة#مشاركة_الغير_في_العمل#تبرع_المشارك