مسألة 557 — كتاب الجعالة
إذا جعل جُعْلين بأن قال: (من خاط هذا الثوب فله درهم) ثُمَّ قال: (من خاط هذا الثوب فله دينار ) كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخيّاط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم. ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأوّل إلى الثاني لزمه الجُعلان معاً.
#الجعالة#تعدد_الجعل#العدول_عن_الجعل_الأول