مسألة 561 — كتاب الجعالة
الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه، نعم قد تقتضيه لجهةٍ أْخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كلّ من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه - بحيث لو لم يتمّها لتعيّبت عينه - فيجب عليه الإتمام.
#الجعالة#عدم_وجوب_إتمام_العمل#وجوب_الإتمام_للضرر