مسألة 565 — كتاب الجعالة
عقد التأمين للنفس أو المال - سيٖكورِتِه - من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة (مستحدثات المسائل) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأُخرى فتترتّب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمَّنُ له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتَّهِب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقيّة أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمَّنِ له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة، وأخذ المال من الطرفين حلال.
#الجعالة#التأمين#عقد_التأمين#تخريج_التأمين_على_عقود_أخرى#الهبة_المشروطة