مسألة 569 — كتاب السبق والرماية
قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه - على حسب الشرط - وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً، وهذا الشخص يسمّى بـ (المحلِّل) وليس وجوده شرطاً في صحّة المسابقة.
#السبق_والرماية#المحلل#شروط_صحة_المسابقة