مسألة 571 — كتاب السبق والرماية
إذا قالا بعد أن عيّن كلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفيّة الجعل.
#السبق_والرماية#تقسيم_العوض#المحلل