مسألة 570 — كتاب السبق والرماية

يجوز أن يكون العوض المقرّر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون دَيْناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل.
#السبق_والرماية#العوض_في_السبق#بيت_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ