مسألة 573 — كتاب السبق والرماية

إذا فسد العقد قيل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقّاً للغير مع عدم إجازته قيل: وجب على الباذل مثله أو قيمته، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه.
#السبق_والرماية#فساد_عقد_السبق#الاحتياط_الوجوبي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ