مسألة 601 — كتاب الشركة

إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كلٍّ من الأرض والزرع - قَصيلاً كان أو سنبلاً - على حِدَةٍ وتكون القسمة قسمة إجبار، وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان الزرع قَصيلاً أو سنبلاً وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة بحيث لم يمكن تعديل السهام فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته كما أنّه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلّاً، وفي جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها إشكال، والأحوط لزوماً قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة.
#القسمة#قسمة_الأرض_المزروعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ