مسألة 606 — كتاب الشركة
لا بُدَّ في القسمة من تعديل السهام ثُمَّ إجراء القرعة، ويكتفى بالتراضي بعد التعديل من غير حاجة إلى القرعة وإن كان الأحوط استحباباً إجراءها. أمّا كيفيّة التعديل: فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكلٍّ منهما نصف أو ثلاثة ولكلٍّ منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويعلم كلّ سهم بعلامة تُميِّزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء قيمة بين ثلاثة مثلاً تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميّز بينها إحداها الأُولى والأُخرى الثانية والثالثة الثالثة. وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلاً تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتُميَّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة والغربيّة والشماليّة والجنوبيّة المحدودات بحدود كذائيّة. وإن كانت الحصص متفاوتة - كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر - يجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال السهام ستّة وتُعلم كلّ منها بعلامة كما مرّ . ثُمَّ إنّه إذا أمكن تعديل السهام على أنواع متعدّدة تختلف بحسب الأغراض العقلائيّة كما يتصوّر ذلك في مثال الأرض المذكورة حيث يمكن تعديل السهام على أشكال هندسيّة مختلفة كالمربّع والمستطيل والمثلّث ونحوها فإن حصل التراضي بنوع التعديل فهو، وإلّا لا يجبر أحد على نوع معيّن منه إلّا بالقرعة. وأمّا كيفيّة القرعة بعد التعديل: ففي الأوّل - وهو فيما إذا كانت الحصص متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وعلى الأُخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وهكذا، وبين أن يكتب عليها أسماء السهام على إحداها الأوّل وعلى الأُخرى الثاني وعلى الثالثة الثالث وهكذا. ثُمَّ تُشوَّش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها أسماء الشركاء يعيّن أحد السهام كالأوّل مثلاً ويخرج رقعة باسم ذلك السهم بقصد أن يكون هذا السهم لكلّ من خرج اسمه، فكلّ من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثُمَّ يعيّن السهم الثاني ويخرج رقعة أُخرى لذلك السهم فكلّ من خرج اسمه كان السهم له وهكذا، وإن كتب عليها أسماء السهام يعيّن أحد الشركاء ويخرج رقعة فكلّ سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثُمَّ يخرج رقعة أُخرى لشخص آخر وهكذا. وأمّا في الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه يجعل السهام على أقلّ الحصص وهو السدس - فتؤخذ أيضاً رقاع بعدد رؤوس الشركاء ويتعيّن فيها كتابة أسمائهم فيكتب مثلاً على إحداها زيد وعلى الأُخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مرّ، ويقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على سهم كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصّته كان له أيضاً ما يليه بما يكمل تمامها، ثُمَّ يخرج إحداها على السهم الأوّل فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له، ثُمَّ يخرج أُخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة. وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأوّل صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له، ثُمَّ يخرج أُخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيرها.
#القسمة#تعديل_السهام_وإجراء_القرعة