مسألة 609 — كتاب الشركة
إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إمّا بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً، وإمّا بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانيّ وذاك في التحتانيّ مثلاً، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان، وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنّها فيها أيضاً غير لازمة، نعم لو حكم الحاكم الشرعيّ بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم.
#القسمة#المهاياة_في_الانتفاع