مسألة 611 — كتاب الشركة

لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فقسَّماها سهمين متعادلين وجعلا ما على الحاضر مثلاً لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز بل تبقى على إشاعتها، فكلّ ما حصّل كلّ منهما يكون لهما وكلّ ما يبقى على الناس يكون بينهما، ولو اشتركا في دَيْن على أحد واستوفى أحدهما حصّته - بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصّته من الدَّيْن المشترك - ففي تعيّنه له وبقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#القسمة#عدم_مشروعية_قسمة_الديون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ