لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقيمت على دعواه انتقضت القسمة وأعيدت من جديد، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك.