مسألة 727 — كتاب العارية

يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة والحُليّ وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرّم والقمار - لينتفع به في ذلك، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزينة.
#العارية#العين_المستعارة#المنفعة_المحللة#آنية_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ