مسألة 432 — كتاب الطهارة
لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، وإلّا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محلّلة جزئيّة على الأحوط وجوباً.
#الطهارة#النجاسات#بيع_النجس#الخمر#الكلب_والخنزير#المنفعة_المحللة