مسألة 405 — كتاب الطهارة
الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له. السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريّين. الثامن: الخمر، والمراد به المسكر المتَّخذ من العصير العنبيّ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما يحصل من تصعيد الخمر - فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
#الطهارة#النجاسات#الأعيان_النجسة#الدم#الكلب_والخنزير#الخمر#الكحول