مسألة 724 — كتاب العارية
لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة المحجور عليه - لسَفَهٍ أو فَلَسٍ - ماله إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير .
#العارية#إعارة_الصبي_والمجنون#إذن_الولي