مسألة 726 — كتاب العارية
يعتبر في المستعير أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون أهلاً للانتفاع بالعين فلا تصحّ استعارة الصيد للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصحّ، ولا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شـيء واحد لجماعة، كما إذا قال: (أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، وأمّا إعارته لعدد غير محدود - كما إذا قال: (أعرت هذا الشيء لكلّ الناس) - فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته كذلك.
#العارية#شروط_المستعير#تعيين_المستعير#إعارة_الصيد_للمحرم