مسألة 725 — كتاب العارية

لا يعتبر في المعير ملكيّة العين بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
#العارية#ملكية_المنفعة#إعارة_المستأجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ