مسألة 739 — كتاب العارية

لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جُنّ مطبقاً - بقيت العارية الثانية على حالها.
#العارية#إعارة_المستعير_لغيره#إذن_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ