مسألة 752 — كتاب اللقطة

اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحُليّ ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدّى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه. ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأمّا إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
#اللقطة#الإنفاق_على_اللقيط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ