مسألة 754 — كتاب اللقطة

لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب عليه شـيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
#اللقطة#عدم_جواز_تبني_اللقيط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ