مسألة 756 — كتاب اللقطة
إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع - والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته ولكن الأصحّ أنّه لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
#اللقطة#الحيوان_غير_الممتنع#جواز_الأخذ_والتعريف