مسألة 757 — كتاب اللقطة
إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
#اللقطة#ترك_الحيوان_وإعراض_صاحبه