إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلّا لم يجز له ذلك.