إذا كان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممّن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بُدَّ أن يكون ذلك بحساب القيمة.