مسألة 762 — كتاب اللقطة
يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بُدَّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتّب عليه أحكام اللقطة، وكذا الثوب المتبدِّل بثوبه في الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.
#اللقطة#شرط_الضياع_عن_المالك