مسألة 763 — كتاب اللقطة
يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب فيه، ولو قال: (ناولنيه) فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إيّاه.
#اللقطة#شرط_الأخذ_والالتقاط