مسألة 766 — كتاب اللقطة

كلّ مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه (اللقطة) كما مرّ - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - وغيره وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد. هذا فيما إذا احتمل أنّه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قيمته ممّا يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان ممّا يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا.
#اللقطة#كراهة_أخذ_اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ