مسألة 767 — كتاب اللقطة

إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدّعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
#اللقطة#اللقطة_بلا_علامة#جواز_التملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ