مسألة 773 — كتاب اللقطة

تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
#اللقطة#وجوب_المبادرة_للتعريف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ