إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.